صفحة جزء
9962 أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة : " أن يباعوا ولا تخل بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم ، وتدفع أثمانهم إلى أربابهم ، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى ، فأعتقه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية