10006 أخبرنا
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال :
على أهل العهد حدود إذا كانوا فينا ، فحدهم كحد المسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17386ويعقوب بن عتبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال لي
عطاء : "
ونحن مخيرون ، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب ، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم ، فإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو تركناهم وحكمهم بينهم ، فذلك قوله :
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " .