صفحة جزء
10116 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق ، صاحب مكوس مصر : أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : " من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا ، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير ، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا ، ومن مر بك من أهل الكتاب أو من أهل الذمة ممن يتجر فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير ، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية