باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله
[ ص: 267 ] 1023
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت
الجنب يغتسل فلا يفرغ من غسله حتى يحدث بين ظهراني غسله قال : " يوضئ أعضاء الوضوء ، مما غسل منه ويغتسل لجنابته ما بقي منه ، ولا يغتسل للجنابة ما قد كان غسل " يقول : " لا بأس بأن يحدث الجنب بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة " .