باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
10254
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : "
لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا ارتجاع إلا بشاهدين ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو
[ ص: 136 ] يدخل ويصيبها ، فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل " .