صفحة جزء
10268 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري : في رجل طلق امرأته حتى إذا انقضت العدة قال : قد راجعتها في عدتها ، وأنكرت ذلك المرأة قال : " تستحلف المرأة ، ولا يصدق عليها ، وهي أحق بنفسها ، فإن اتفقا فهي امرأته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية