عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
فهرس الكتاب
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
صفحة
139
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10270
عبد الرزاق
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036
ابن جريج
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=977471
"
قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنا
، فما
شهد دون أربعة على الزنا جلدوا
،
فإن شهد أربعة على محصنين رجما
،
وإن شهدوا على بكرين جلدا
، كما قال الله مائة جلدة :
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ،
فلا تقبل
[
ص:
139 ]
شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين
،
ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح
، وعلى الطلاق شهيدان ،
وعلى النكاح شهيدان
،
وعلى الخمر شهيدان
، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى حتى تتبين منه توبة ،
ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق
، ولا نكاح ، فمن طلق ، وشهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها ، فالمطلوب أحق باليمين وبقول الطالب ، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامرئ عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال :
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
الآية ، فلينظر امرؤ على ما شهد . . . . "
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
تفسير الآية