10273
عبد الرزاق ، عن
الحسن بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، أن
عليا ، قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال : "
النكاح جائز ، ولها صداق مثلها ، لا وكس ، ولا شطط " .
10274 قال الحسن : وأخبرني
الحكم ، عن
شريح ،
وإبراهيم مثله .