صفحة جزء
10293 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " أما البكر فلا يستأمرها أبوها ، وأما الثيب ، فإن كانت في عياله لم يستأمرها ، وإن لم تكن في عياله استأمرها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية