10298
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : كتب
عمر : "
أن تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها " قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : " إن سكتت ، أو بكت ، أو ضحكت فهو رضاها ، وإن أبت فلا يجوز عليها " .