صفحة جزء
10313 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة ؟ قال : " نعم " ، قلت : فثيبا كارهة ؟ قال : " لا ، الثيب مالكة لأمرها لا يجوز عليها " قال : " وأحب إلي إن دعا أبو البكر البكر إلى رجل ، ودعت هي إلى آخر ، وإن كان الذي دعا إليه أبوها أسنى في الموضع والصداق ، إذا لم يكن بالذي دعت إليه بأس لم تلحق هواها ، أخشى أن يكون في نفسها منه ، فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية