صفحة جزء
10373 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوج فمات صغيرا ، إلا أن يكون الأب كفل بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية