صفحة جزء
10401 عبد الرزاق ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، قال : [ ص: 176 ] قال عمر بن الخطاب : " لا تغالوا في مهور النساء ، فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نكح ، ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية " قال نافع : فكان عمر يقول : " مهور النساء لا يزدن على أربعمائة درهم ، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك " ، قال نافع : " وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ستمائة درهم " قال : ولو علم بذلك نكله قال : " وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله : إني قد نهيت كذا وكذا ، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم ، فإياكم وإياه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية