صفحة جزء
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

10422 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ، ولا بفريضة لها ، فما يحل له منها ؟ قال : " فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة ، وابن المسيب ، وعمرو " ، قلت لعطاء : أيقبلها ؟ قلت : " لا يمسها " قال : " وما أبالي أن يقبلها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية