باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
10422
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ، ولا بفريضة لها ، فما يحل له منها ؟ قال : "
فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
وعمرو " ، قلت
لعطاء : أيقبلها ؟ قلت : " لا يمسها " قال : " وما أبالي أن يقبلها " .