10427
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : " فإن الله يقول :
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ،
فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة " .