[ ص: 185 ] 10440
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سئل
عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير ، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال : "
لا ، نهي عن الشغار " ، قلت : إنه قد أصدقا كلاهما قال : " لا ، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه " .