10441
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : ينكح هذا ابنته بكرا بصداق ، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال : "
إذا سميا صداقا فلا بأس ، فإن قال : أجهز وتجهز فلا ، ذلك الشغار " ، قلت : فإن فوض هذا ، وفوض هذا قال : " لا " .