صفحة جزء
485 - رخصة البكاء قبل الموت ومنعه بعده

486 - الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله

1340 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، أن عتيك بن الحارث بن عتيك ، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره ، أن جابر بن عتيك أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : " غلبنا عليك يا أبا الربيع " ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية " قالوا : يا رسول الله ، وما الوجوب ؟ قال : " إذا مات " . فقالت ابنته : والله إني كنت أرجو أن تكون شهيدا ، فإنك قد كنت قضيت جهازك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " قد أوقع الله أجره [ ص: 675 ] على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة ؟ " قالوا : القتل في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيدة " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " رواته مدنيون قرشيون ، وعند حديث مالك " جمع " ، مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث من شيوخ مالك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية