1487 - أخبرناه
أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، ثنا
صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى [ ص: 14 ] وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14832أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153أبو صالح الحكم بن موسى القنطري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028190عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات ، وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال " . ونعيم بن كلال قيل ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان ، أما بعد : " فقد رجع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء ، أو كان سحاء ، أو كان بعلاء ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين ، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، إن الصدقة لا تحل لمحمد ، ولا لأهل بيت محمد ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، وليس في رقيق ، ولا في مزرعة ، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وأنه ليس في عبد مسلم ولا في [ ص: 15 ] فرسه شيء " .
قال : وكان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة - الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمن بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وأن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء " .
وكان في الكتاب : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فله قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف الذي جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحد نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار " .
هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وأقام العلماء في عصره
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له ،
وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره ، كما أخبرنيه
أبو أحمد الحسين بن علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : سمعت أبي وسئل عن حديث
عمرو بن حزم في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي كتبه له في الصدقات ، فقال :
سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328أبو محمد بن أبي حاتم : وسمعت
أبا زرعة يقول ذلك .
قال
الحاكم : " قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ، ولا يستغني هذا الكتاب عن شرحها ، واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها ، وقد كان إمامنا
شعبة يقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني في الوضوء لأن يصح لي مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ، وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام ، والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل " .
[ ص: 16 ]