547 - الزكاة في الزرع والكرم 1501 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل ، ثنا
أبو المثنى ،
ومحمد بن أيوب ، قالا : ثنا
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028202أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن لونين من التمر : الجعرور ، ولون الحبيق " قال : وكان ناس يتيممون شر ثمارهم ، فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ، فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .
هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه " وقد تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ومحمد بن حفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .