556 - زكاة الفطر طهرة للصيام
1528 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في صفر سنة ست وتسعين وثلاث مائة أخبرني
أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي ، ثنا أبي ، ثنا
محمود بن خالد الدمشقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17069مروان بن محمد الدمشقي ، ثنا
يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب يحدث عنه ثنا
سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028225 " فرض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو ، والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه .