588 - رخصة الحجامة للصائم
1607 - فأما رخصة الحجامة للصائم فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح . كما حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد بن عيسى البرقي ، ثنا
أبو معمر ، ثنا
عبد الوارث ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028293أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - احتجم وهو صائم "
فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث لتستدل به على أرشد الصواب ، سمعت
أبا بكر بن جعفر المزكي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : قد ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028289أفطر الحاجم والمحجوم " . فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم ، واحتج
[ ص: 65 ] بأن "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028293النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - احتجم وهو صائم محرم " وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر وإن كان ناويا للصوم ، وقد مضى عليه بعض النهار وهو مباح الأكل والشرب ، وإن كان الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه ، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم ، وإن كانت الحجامة تفطره " .