صفحة جزء
660 - طواف الوداع

1767 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العدل بمرو ، ثنا أبو الموجه ، أنبأ أبو عمار .

[ ص: 127 ] وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنبأ زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا محمد بن زنبور ، ومحمد بن عمرو بن سليمان ، قالوا : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص لهن " .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية