660 - طواف الوداع
1767 - أخبرنا
أبو بكر محمد بن أحمد العدل
بمرو ، ثنا
أبو الموجه ، أنبأ
أبو عمار .
[ ص: 127 ] وحدثنا
أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13192محمد بن زنبور ،
ومحمد بن عمرو بن سليمان ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028440إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص لهن " .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .