صفحة جزء
661 - من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج في قابل

1768 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ مروان ، ثنا معاوية الفزاري ، ثنا الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال : حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل " قال عكرمة : فسألت أبا هريرة ، وابن عباس رضي الله عنهم فقالا : صدق "

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية