2196 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15999سعيد بن مسعود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب ، عن
إبراهيم السكسكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى ،
أن رجلا أقام سلعة له ، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط بها ، فنزلت هذه الآية : " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " الآية .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وإنما اتفقا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : رجل حلف على سلعة له . . . الحديث ، وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها .