عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
ليس منا من غشنا
فهرس الكتاب
المستدرك على الصحيحين
الحاكم - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
صفحة
301
جزء
1
2
3
4
5
2202 - حدثنا
أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل
الفقيه ، بالري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13693
محمد بن الفرج الأزرق
، ثنا
أبو النضر هاشم بن القاسم
، ثنا
أبو جعفر الرازي
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17351
يزيد بن أبي مالك
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1028794
ثنا
أبو سباع
قال : اشتريت ناقة من دار
nindex.php?page=showalam&ids=105
واثلة بن الأسقع
فلما خرجت بها أدركني واثلة وهو يجر إزاره ، فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال : أردت بها سفرا أو أردت بها لحما ؟ قلت : أردت بها الحج . قال : فارتجعها . فقال صاحبها : ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد علي . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "
لا يحل لأحد أن يبيع شيئا ، إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه
" .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة