صفحة جزء
891 - لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع .

2232 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ علي بن محمد بن عبد الملك ، عن أبي الشوارب القرشي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا يزيد بن زريع الرملي ، ثنا عطاء الخراساني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها ، أفتأذن لي أن أكتبها ؟ قال : [ ص: 312 ] " نعم " قال : فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال : " أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية