916 - أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
2301 - أخبرني
عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15644جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16577وعفان بن مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، ثنا
قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030653أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين ، فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما " .
[ ص: 337 ] هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه .