1. الرئيسية
  2. المستدرك على الصحيحين
  3. كتاب البيوع
  4. أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
صفحة جزء
916 - أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

2301 - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وعفان بن مسلم ، ومسلم بن إبراهيم ، قالوا : ثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين ، فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما " .

[ ص: 337 ] هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية