917 - إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها
2302 - أخبرنا
أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه
بالري ، ثنا
محمد بن الأزرق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأخبرنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16628وعلي بن عبد العزيز ،
وموسى بن الحسن بن عباد ،
وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17261هوذة بن خليفة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني
عكرمة بن خالد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير بن سماك ، حدثه قال : كتب
معاوية إلى
مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها . قال : فكتب إلي بذلك
مروان وأنا على
اليمامة فكتبت إلى
مروان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030654قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك بعده
أبو بكر وعمر وعثمان قال : فكتب
مروان إلى
معاوية بكتابي فكتب
معاوية إلى
مروان : إنك لست أنت ولا
أسيد تقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فانفذ لما أمرتك به . وبعث
مروان بكتاب
معاوية إليه فقال : والله لا أقضي به أبدا .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .