صفحة جزء
917 - إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها

2302 - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري ، ثنا محمد بن الأزرق ، ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ بشر بن موسى ، وعلي بن عبد العزيز ، وموسى بن الحسن بن عباد ، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، قالوا : ثنا هوذة بن خليفة ، ثنا ابن جريج ، حدثني عكرمة بن خالد ، أن أسيد بن حضير بن سماك ، حدثه قال : كتب معاوية إلى مروان إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها . قال : فكتب إلي بذلك مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم " قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه " ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان قال : فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فانفذ لما أمرتك به . وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال : والله لا أقضي به أبدا .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية