[ ص: 351 ] 934 - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا
2340 - حدثنا
محمد بن صالح بن هانئ ،
والحسن بن يعقوب ،
وإبراهيم بن عصمة ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس قال : أخبرني
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى
الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من
عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل
عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال
عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك . فقال
الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، فقال
عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030690إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا " .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .