صفحة جزء
942 - أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

2361 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن أبي فديك ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " .

هذا حديث عال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية