صفحة جزء
967 - مسألة المحرم إذا وقع بامرأته

2422 - حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة ، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذاك ، فسله . قال شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك . فقال الرجل فما أصنع ؟ قال : " أحرم مع الناس ، واصنع ما يصنعون ، وإذا أدركت قابلا ، فحج وأهد " فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه ، فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه ، فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال قولي مثل ما قالا .

هذا حديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو .

هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في كتاب البيع على ما خرجه الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين القشيري - رضي الله عنهما - وقد ذكرت في ضمن هذا الكتاب كتبا قد ترجمها البخاري في آخر كتاب البيوع . فمنها كتاب السلم ، وكتاب الشفعة ، وكتاب الإجارة ، وكتاب الحوالة ، وكتاب الحرث ، وكتاب المزارعة ، وكتاب المساقاة ، [ ص: 381 ] وكتاب العطايا ، وكتاب الهبات ، وكتاب القراض ، وكتاب اللقطة ، وكتاب المظالم ، وكتاب التعفف عن المسألة ، وكتاب الرهن ، وكتاب الشركة ، وكتاب العتق ، وكتاب المكاتب ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الصلح ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الوقف ، وإنما شرحتها في آخر هذا الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب والله المعين على ما أؤصله من تتبع آثار الإمامين - رضي الله عنهما - وهو حسبي ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية