967 - مسألة المحرم إذا وقع بامرأته
2422 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ، ثنا
أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري ، ثنا
محمد بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يسأله عن
محرم وقع بامرأة ، فأشار إلى
عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذاك ، فسله . قال
شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بطل حجك . فقال الرجل فما أصنع ؟ قال : " أحرم مع الناس ، واصنع ما يصنعون ، وإذا أدركت قابلا ، فحج وأهد " فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأنا معه ، فقال : اذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسله قال
شعيب : فذهبت معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله ، فقال له كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأنا معه ، فأخبره بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال قولي مثل ما قالا .
هذا حديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع
شعيب بن محمد عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في كتاب البيع على ما خرجه الإمامان
nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين القشيري - رضي الله عنهما - وقد ذكرت في ضمن هذا الكتاب كتبا قد ترجمها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر كتاب البيوع . فمنها كتاب السلم ، وكتاب الشفعة ، وكتاب الإجارة ، وكتاب الحوالة ، وكتاب الحرث ، وكتاب المزارعة ، وكتاب المساقاة ،
[ ص: 381 ] وكتاب العطايا ، وكتاب الهبات ، وكتاب القراض ، وكتاب اللقطة ، وكتاب المظالم ، وكتاب التعفف عن المسألة ، وكتاب الرهن ، وكتاب الشركة ، وكتاب العتق ، وكتاب المكاتب ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الصلح ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الوقف ، وإنما شرحتها في آخر هذا الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب والله المعين على ما أؤصله من تتبع آثار الإمامين - رضي الله عنهما - وهو حسبي ونعم الوكيل .