1084 - النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
2658 - أخبرني
عبد الله بن محمد بن حمويه ، حدثني أبي ، ثنا
أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029008نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم ، حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وقال : " أتسقي زرع غيرك ؟ " وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع " "
[ ص: 477 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .