[ ص: 527 ] 1126 - عقد النكاح إلى الأولياء دونهن
2773 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13833أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرني
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، وأخبرني
أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ، واللفظ له ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا
أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029099في قول الله - عز وجل - : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه ، قال : كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك : وفرشتك ، وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا . قال : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، قال : فأنزل الله هذه الآية ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563أبو بكر محمد بن إسحاق : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله - عز وجل - جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن ، وأنه ليس إلى النساء ، وإن كن ثيبات من العقد شيء .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه
مسلم .