صفحة جزء
1127 - إذا نكح الوليان فهو للأول ، وإذا باع المجيزان فهو للأول

2774 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول ، وأيما رجلين ابتاعا بيعا ، فهو للأول منهما " .

[ ص: 528 ] تابعه سعيد بن أبي عروبة ، وسعيد بن بشير الدمشقي ، عن قتادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية