1127 - إذا نكح الوليان فهو للأول ، وإذا باع المجيزان فهو للأول
2774 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ، ثنا
عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029100أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول ، وأيما رجلين ابتاعا بيعا ، فهو للأول منهما " .
[ ص: 528 ] تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15991وسعيد بن بشير الدمشقي ، عن
قتادة .