صفحة جزء
1136 - من تزوج ولم يفرض صداقا

2791 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ، ثنا أحمد بن حازم بن [ ص: 535 ] أبي غرزة ، ثنا إبراهيم بن الخليل ، ثنا علي بن مسهر ، ثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقالوا له : إن رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال لهم عبد الله : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . قالوا : فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك ، وأنت آخيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ، والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال : وذلك يسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق ، قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك ، لا شريك لك ، وإن كان خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريء .

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

2792 - سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، وقيل له : سمعت الحسن بن سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحيى يقول : سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق به قلت به . فقال أبو عبد الله : لو حضرت الشافعي - رضي الله عنه - لقمت على رءوس أصحابه وقلت : فقد صح الحديث فقل به .

قال الحاكم : فالشافعي إنما قال : لو صح الحديث ، لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود ، وسند الحديث لنفر من أشجع ، وشيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو معقل بن سنان الأشجعي وبصحة ما ذكرته أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله - رضي الله عنه - في رجل تزوج امرأة ، فمات [ ص: 536 ] ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، فقال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان فقال : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في بروع بنت واشق - رضي الله عنها - .

فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين .

التالي السابق


الخدمات العلمية