1136 - من تزوج ولم يفرض صداقا
2791 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ، ثنا
أحمد بن حازم بن [ ص: 535 ] أبي غرزة ، ثنا
إبراهيم بن الخليل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، أن قوما أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقالوا له : إن
رجلا منا تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال لهم
عبد الله : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . قالوا : فاختلفوا إليه فيها شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك ، وأنت آخيت أصحاب
محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ، والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، قال : وذلك يسمع أناس من
أشجع فقاموا فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة منا يقال لها
بروع بنت واشق ، قال : فما رؤي
عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك ، لا شريك لك ، وإن كان خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريء .
هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ، ولم يخرجاه .
2792 - سمعت
أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، وقيل له : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن صح حديث
بروع بنت واشق به قلت به . فقال
أبو عبد الله : لو حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - لقمت على رءوس أصحابه وقلت : فقد صح الحديث فقل به .
قال
الحاكم :
فالشافعي إنما قال : لو صح الحديث ، لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود ، وسند الحديث لنفر من
أشجع ، وشيخنا
أبو عبد الله - رحمه الله - إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي وبصحة ما ذكرته أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
سفيان ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
عبد الله - رضي الله عنه - في
nindex.php?page=hadith&LINKID=1030831رجل تزوج امرأة ، فمات [ ص: 536 ] ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، فقال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان فقال : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في بروع بنت واشق - رضي الله عنها - .
فصار الحديث صحيحا على شرط الشيخين .