صفحة جزء
2860 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له ، من غير مؤامرة منه ، ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : " لا ، الإنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية