1167 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
2874 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثنا
علي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، ثنا
هشيم ، ثنا
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029106لا طلاق قبل النكاح . وفي حديث
هشيم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029107لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك .