1171 - حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح
2883 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ
أبو المثنى ، ثنا
مسدد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
الأجلح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد الله بن الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم - رضي الله عنه - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029114كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إذ جاءه رجل من أهل اليمن ، فقال : إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا عليا - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد ، وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال للاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت أضراسه - أو قال : نواجذه - .
قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج
بالأجلح بن عبد الله الكندي ، وإنما نقما عليه
[ ص: 573 ] حديثا واحدا
nindex.php?page=showalam&ids=16423لعبد الله بن بريدة ، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح ولم يخرجاه .