صفحة جزء
1181 - لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده

2911 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد [ ص: 585 ] الدارمي ، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني ، قالا : ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح ، كاتب الليث ، عن الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، ثم الأسدي ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، فقالت : إن سيدي اتهمني ، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيء ؟ قالت : لا ، فقال عمر : علي به ، فلما رأى عمر الرجل ، قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، اتهمتها في نفسي ، قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا . قال : فاعترفت به ؟ قال : لا . قال : والذي نفسي بيده ، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده " ، فبرزه ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله . قال أبو صالح : قال الليث : وهذا القول معمول به .

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية