1235 - شأن نزول آية (
الطلاق مرتان )
3160 - أخبرنا الشيخ
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16601علي بن الحسين بن الجنيد ، ثنا
[ ص: 675 ] nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا
يعلى بن شبيب المكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة - رضي الله عنها - ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029206كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وإن طلقها مائة أو أكثر ، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك إلي . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ، ثم أطلقك ، وأفعل ذلك ، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد في
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بحجة ، وناظرني شيخنا
أبو أحمد الحافظ وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عنه في الصحيح ، فقلت : هذا
يعقوب بن محمد الزهري ، وثبت هو على ما قال .