صفحة جزء
1235 - شأن نزول آية ( الطلاق مرتان )

3160 - أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ علي بن الحسين بن الجنيد ، ثنا [ ص: 675 ] يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا يعلى بن شبيب المكي ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وإن طلقها مائة أو أكثر ، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، حتى قال الرجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك إلي . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ، ثم أطلقك ، وأفعل ذلك ، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة ، وناظرني شيخنا أبو أحمد الحافظ وذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح ، فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهري ، وثبت هو على ما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية