صفحة جزء
3161 - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، أنبأ وكيع ، ثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار ، أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها معقل فأنزل الله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) .

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية