صفحة جزء
3262 - أخبرني الشيخ الفقيه أبو الوليد ، ثنا الحسن بن شقيق ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، وفياض بن زهير قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس رضي الله عنهما ، رجل فقال : رجل توفي وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه . فقال : " للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته . فقال له رجل : فإن عمر بن الخطاب قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية