1272 - أحلت أشياء وحرمت أشياء وما سكت عنه فهو عفو
3289 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171عبد الله بن الزبير الحميدي ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029223قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن [ ص: 45 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال : قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ، الآية . وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله عز وجل في كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .