صفحة جزء
1395 - شواهد حديث لا طلاق إلا بنكاح

3620 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا حامد بن أبي حامد المقري ، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : سمعت فطر بن خليفة ، يحدث عن الحسن بن مسلم بن يناق ، عن طاوس ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تلا قول الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .

[ ص: 195 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الحاكم : أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين ، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية