1395 - شواهد حديث لا طلاق إلا بنكاح
3620 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا
حامد بن أبي حامد المقري ، ثنا
إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة ، يحدث عن
الحسن بن مسلم بن يناق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تلا قول الله تعالى : (
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح .
[ ص: 195 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال
الحاكم : أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين ، فقد صح على شرطهما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم .