1. الرئيسية
  2. المستدرك على الصحيحين
  3. كتاب العلم
  4. الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما
صفحة جزء
174 - الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما

420 - الحديث الثامن على أن الإجماع حجة " . أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ العوام بن حوشب ، عن عبد الله بن السائب الأنصاري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما ، والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر - يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما " ، ثم قال بعد ذلك : " إلا من ثلاث " ، فعرفت أن ذلك من أمر حدث ، فقال : " إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة " ، قلت : يا رسول الله : أما الإشراك بالله فقد عرفناه ، فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : " أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك ، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك ، وأما ترك السنة : فالخروج من الجماعة " .

" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري ، ولا أعرف له علة .

التالي السابق


الخدمات العلمية