174 - الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما
420 - الحديث الثامن على أن الإجماع حجة " . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15999سعيد بن مسعود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب ، عن
عبد الله بن السائب الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027462 " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما ، والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر - يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما " ، ثم قال بعد ذلك : " إلا من ثلاث " ، فعرفت أن ذلك من أمر حدث ، فقال : " إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة " ، قلت : يا رسول الله : أما الإشراك بالله فقد عرفناه ، فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : " أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك ، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك ، وأما ترك السنة : فالخروج من الجماعة " .
" هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ، فقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=4814بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري ، ولا أعرف له علة .